تقرير التلخيص .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــاوي "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هشــــــــــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــور و حســـــــــــــــن علــــــــي كفافي و د. محمــد سلامة إبراهيم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة ومحمـــــد عبد الرشيد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 30 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 22 من سبتمبر لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4564…

