نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــدي عبـــــد الحليـــــــم " نائب رئيس المحكمــة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمـــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر ، محمـــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــــن توفيـــــق عرفــــة المتنـاوي " نواب رئيــس المحكمـة " ومحمـــــــــــد عـــــــــــــزت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زاهر الحسيني .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2025 . أصدرت الحكم الآتي :…

