نقد . جريمة " أركانها ". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ سعـــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ ســــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيـــــــادة وضـــــــــــــياء شلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي و حاتــــــــــــــــــــــــم عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر " نــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد علام.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 13 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــ في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 7741 لسنة…

