حكم " بطلانه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصــــــــــــار و حــســــن علي كــفــافـــــــــــي عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و د. محـمـد سـلامـة إبـراهـيــم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 19 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 14 من يوليو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10756 لسنة 94…

