حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس ( هـ )
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــود رســـــــــــــــــــــــــلان ، نبيـــــــــــل مسلــــــــــــــــــم
محمـــــــــد حســــــن زيــــــــــــدان و وائـــــــــــل القاضـــــــــــي
نـــــواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل خلاف .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 24 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10908 لسنة 94 القضائية .
المرفوع من
............... " الطاعن "
ضــــــــــد
النيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة " المطعون ضدها "
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة؛ الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... مركز ...... .
والمقيدة بالجدول الكلي رقم ...... لسنة ...... جنوب ....... .
لأنه في غضون عام ۲۰۲۱ بدائرة مركز ..... - محافظة .....
١ - تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها / ........ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحديثة بأن ارتكب الأفعال تالية الوصف .
٢ - هدد المجني عليها ....... كتابة عن طريق إرسال رسائل على هاتفها المحمول تتضمن نشر أمور مخدشه للشرف وهي صور ومقاطع فيديو عارية لها ، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب استمرارية العلاقة فيما بينهما نظير عدم نشر الصور آنفة البيان ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري ، وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن أرسل لها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ ١٤ من مايو سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمواد ١٦٦ مكرراً ، ۳۰۹ مكرراً / ۱ بند أ ، ب ، ۳۰۹ مكرراً / ۱ ، 327 / 1 من قانون العقوبات ، والمادة 76 / 2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد ٢٥ ، ۲۷ ، ۳۸ / ۱ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ / ۲ من القانون الأول حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات ، وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
واستأنف المحكوم عليه هذا القضاء ، وقيد برقم ..... لسنة ...... جنايات مستأنف ...... .
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 18 من أغسطس سنة 2024 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام ، وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2024 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2024 موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء أمر من أمور الحياة الخاصة للمجني عليها ( صور ومقاطع فيديو ) ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاص بها عن طريق إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضائها ، وتعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي استند إليها بياناً كافياً ، ولم يعرض لدفاع الطاعن بانتفاء أركان الجرائم التي دانه بها بركنيها المادي والمعنوي ، وخلو الأوراق من دليل يقيني قبله ، وعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق واستحالة حدوثها ، وأن لها صورة أخرى ، إذ عول على أقوال المجني عليها ، رغم أنها جاءت مرسلة ، وبطلان شهادة شهود الإثبات ، فضلاً عن خلو الأوراق من دليل فني وأن تقرير الفحص أثبت بأنه لم يتمكن من العثور على أي حسابات وبالدخول على التطبيق الواتس آب لم يجد أي شيء ، وبطلان الدليل المستمد من المحادثات التي أجريت عبر تطبيقات الهاتف ، وعول على التحريات رغم عدم جديتها وتناقضها ، وجاءت ترديداً لأقوال المجني عليها ، والتي لا يوجد دليل أخرى في الأوراق يدعمها ، والتفت عن الرد على دفوعه بكيدية الاتهام وانتفاء صلته بالواقعة ، وبطلان إسناد الاتهام من قبل النيابة العامة إذ إنها استندت في اتهامه لرواية والدة المجني عليها السماعية ، وأخذت المحكمة الطاعن بما هو ثابت بالتحقيقات ومحضر الشرطة ، رغم ما شابها قصور وتناقض ، وأثار بأسبابه عدة تساؤلات بشأن جريمة التهديد ؛ مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ووالدتها وضابطي الواقعة وما ثبت من تقرير الفحص الفني وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانتفاء أركان الجرائم المسندة له بركنيها المادي والمعنوي ، واطرحه برد كاف وسائغ لاطراحه يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد يضحي ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروح عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليها ووالدتها وضابطي الواقعة وتقرير الفحص الفني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة ، وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال شهود الإثبات ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها ، وأن لها صورة أخرى يعد عودا للجدل في تقدير الدليل؛ مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لم يبين أوجه البطلان في أقوال الشهود ، بل ساق قوله مرسل مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على تقرير الفحص الفني الهاتف المحمول المضبوط ، وقد أثبت استخدام المتهم للمحادثات والمراسلات على الرقم المنوه عنه بالحكم ، وأنه ثابت به صور خاصة بالمجني عليها - خلافاً لما يزعمه الطاعن – ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تقرير الفحص الفني وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييد أو تعزيز للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه المحادثات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، ومن ثم فإن كل ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه؛ مما تراه مطابق للحقيقة ، وتطرح ما عداه وكان الحكم قد حصل أقوال مجريا التحريات وتحريات ما بما لا شبهة فيه لأي تناقض ، وكان تناقض التحريات مع بعضها البعض – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجني عليها؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استندت في قضائها بالإدانة إلى أقوال المجني عليها والشاهدة الثانية – والدتها – وضابطي الواقعة ومما ثبت من تقرير الفحص الفني للهاتف المضبوط ، فإنها تكون قد بنت حكمها عن عقيدة حصلتها هي بنفسها ، ولم يدخل في تكوين عقيدتها رأي لسواها ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أن المحكمة عرضت لما يثيره الطاعن من دفع بكيدية الاتهام ، واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إسناد الاتهام قبله من النيابة العامة – أمر الإحالة – وكان الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. فضلاً عن أن الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة ، وأن للأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة مما مفاده أن النيابة العامة قد استخدمت حقها المخول لها طبقاً لنص المادة سالفة الذكر بعد أن رأت بعد انتهائها من إجراء التحقيقات –من وجهة نظره– أنه قد توافرت الأدلة الكافية على الاتهامات التي أسندتها إلى الطاعن ، وترجع صدور حكم بإدانته بها ، وكانت العبرة في الأدلة هي بما يرد بشأنها في التحقيقات ، وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم لمؤدى أدلة الإثبات له أصله الثابت في التحقيقات ، فإنه لا جدوى مما يثيره بشأن أقوال والدة المجني عليها ، ويضحي نعيه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً؛ مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض والقصور فيما سطر بالتحقيقات ومحضر الشرطة ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أورد بعض مناعية في صيغة التساؤل ، فإن هذا الشق من النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يفوت أن تنوه إلى أنه لما كان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة ، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم ، ولما كانت جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة التي دين الطاعن بها – وهي إحدى الجرائم المرتبطة – معاقب عليها بالمادة 309 مكرراً من قانون العقوبات ، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه : " ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها ؛ مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها " وإذ كانت عقوبة المصادرة ومحو التسجيلات أو إعدامها المنصوص عليها في المادة سالفة البيان هي عقوبة نوعية مراعي فيها طبيعة هذه الجريمة ، فإنه يجب توقيعها مهما تكون العقوبة المقررة لما ارتبط بها من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أغفل القضاء بمصادرة الهاتف الجوال المضبوط ومحو وإعدام ما تضمنه من صور وتسجيلات تخص المجني عليها ، رغم وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة هذا الهاتف ومحو وإعدام ما تضمنه من صور وتسجيلات تخص المجني عليها يقتضيها النظام العام والمحافظة على الآداب ، فإنه من المتعين أن يصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة منعاً للضرر ودفعاً للخطر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

