نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــد الجنـــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــاة / أحمــد كمـال الخـــولى و عبد الهــــــادى محمود وخالـــــــد سويلــــــــم و أحمــــــد رفعـــــــــت " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سعد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 28 من شوال لسنة 1446 الموافق 26 من أبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9924 لسنة 94…

