حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــيود . أحمـد الــبـــــــــــــــدري و أيـــمـن عبد الـوهـــــــــــابنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 2 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16445 لسنة 93…

