نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصــــــــــــار "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي و مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح د. محـمـد سـلامـة إبـراهـيــم و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة مـحـمـد عــبــد الـــرشــيــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 14 من يوليو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11886 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1- ..........2-…

