نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــاة / خالـــــــد الجنــــــدى و أحمــــــد كمال الخولى وهانــــــى نجاتــــــى و خالــــــد سويلـــــــم " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 23 من شعبان لسنة 1446 الموافق 22 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 46 لسنة 94 القضائية.المرفـــوع…

