نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسـم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبراهيــــــــــــــــم عبـد الله نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناصــر إبراهيــم عوض و ســــــــــامح أبـو باشــــــــا صـــــــــــــابر جمـــــــــــعة نــواب رئيــس الـمحكمة معتــــــز بالله حســــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد قاسـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من شـــوال سنة 1446ه الموافق 23 من أبريــــــــــل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 144…

