حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى استخلص الإدانة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام الجندي ، محمود إبراهيم داود أحمد مقلد و تامر عباس نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم مقلد. وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 7 من ذو الحجة سنة 1446 ه الموافق 3 من يونية سنة 2025 م. أصدرت…

