نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) \المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ سعـــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ ســــــــــــــــــــــــــيد حامـــــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيـــــادة وأحمد إبراهيم الشــــــــــناوي و عماد الدين صدقي عيسـى " نــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد علام.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 13 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 1685 لسنة…

