حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـــــــــــــــــــادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــــدي ، محمــــــــــــــــــود إبراهيم داود تــــــــــــــــــــــــــــــامر عبـــــــــــــــــــاس و وحســــــــــــن عمر عمران نـواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1447 هـ الموافق الأول من يوليو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12078 لسنة 94 القضائية.المرفوع مــــن: …. " المحكوم عليه…

