إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حـــســــــن عــــلــــي كـــفـــافي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب و مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسين الكلاف. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 13 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 12 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10842 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن: ............ "محكوم…

