دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسـم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبــراهيــــــــــــــــــم عبد الله نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناصــر إبراهيــم عوض و ســـــــــــامح أبـو باشــــــاصــــــــــــــــــــابر جمـــــــــــعة و خــــــالـد عبـد الـحمــــــيدنــواب رئيــس الـمحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عـــبد الله بـــدر . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 11 من شـــوال سنة 1446ه الموافق 9 من أبريــــــــــل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 9197…

