نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــلي حسنين و هشام الجنـــــــــــــــــــدي ومحمد تركــــــــــــــــي و حسن ذكــــــــــــــــــــــينواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 17 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6368 لسنة 94 القضائية .…

