نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن جريمة التهرب من الرسوم الجمركية والغرامات والتعويضات وضرائب المبيعات التي دين بها متهمين آخرين وحدهما . غير مجد .
القاعدة
لما كان الحكم لم يدن الطاعن بجريمة التهرب من الرسوم الجمركية والغرامات والتعويضات وضرائب المبيعات التي دان بها المتهمان الثاني والثالثة وحدهما ، فإن ما يثيره في هذا الشأن فضلاً عن انعدام مصلحته فيه يكون وارداً على غير محل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى و محمد رضا و صبرى شمس الدين و عبد الله فتحى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة النجار . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من ذى الحجة لسنة 1431…

