شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۲٥۱۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


باسـم الشـعب

محكمــــــــــــة النقــــــــض

الدائرة الجنائيـــة

 الأربعــــاء (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبــراهيــــــــــــــــــم عبد الله           نـــائب رئيس المحكمـــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناصــر إبراهيــم عوض   و      ســـــــــــامح أبـو باشــــــا

صــــــــــــــــــــابر جمـــــــــــعة  و      خــــــالـد عبـد الـحمــــــيد

نــواب رئيــس الـمحكمة

                         

                           

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عـــبد الله بـــدر . 

وأمين السر السيد / حازم خيري . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 11 من شـــوال سنة 1446ه الموافق 9 من أبريــــــــــل سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي :-

 في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 2512 لسنة 94 قضائيــة .

المرفـــوع من

 ‏1- .........

2- ..........                                                  ( الطاعـنـين )

ضــــــــــد

  النيــــــــــــابـة العــــــــــــــامـة                                      ( المطعــون ضدهــا )

الوقائـــــع

اتهمت النيابة العامـة كلاً من ١- ..... ٢- ...... (طاعن) ٣- ..... (طـاعن) في قضية الجناية رقم ... لسنة ... مركز .. ( والمقيدة بالـجدول الـكلي برقم ... لسنة ... ... ) بوصف أنهم في ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢١ - بدائرة مركز ... - محافظة ... ...

المتهمون :-

- أحدثوا عمداً إصابة المجني عليه / ...... بأن كال له المتهمان الثاني والثالث عدة ضربات بأسلحةٍ بيضاء " سكاكين " حوزتهم بأنحاءٍ متفرقةٍ من جسده وما أن خارت قواه حتى تعدى عليه المتهم الأول بضربة بسلاحه الأبيض " سيف " استقرت بكتفه الأيسر فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في إعاقة بنهاية حركة الكتف الأيسر وتقدر نسبة العجز بحوالي 5% خمسة بالمائة على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الأول :-

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سيف) .

المتهمان الثاني والثالث :-

- أحرزا أسلحةً بيضاء (سكاكين) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه - بوكيلٍ عنه محامٍ - مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ عشرين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث في ١٧ من مايو سنة ۲۰٢٣ ، وعملاً بالمادة ٢٤٠/١ من قانون العقوبات ، والمادتين ١/1 ، ٢٥ مكرر/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبندين رقمي (1، 6) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲/2 من قانون العقوبات – على المتهمين - بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعــوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن الأستاذ/ ........ (المحامي) في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الثاني والثالث/ ..... ، ......... في ١٢ من يوليو سنة ۲۰۲۳ .

وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين موقعٌ عليها من الأستاذ / ...... ( المحامي ) .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .    

 

المحكمـــة

       بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-

من حيث إنَّ الـطعن استـوفى الشكل الـمقرر في القانون .

حيث إنَّ الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الضرب العمدي المُفضي لعاهة مستديمة وإحراز أداتي اعتداء دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها ، وعــول الحكم في حمل قضائه على أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات رغم تناقضها بمحضر جمع الاستدلالات عما شهدوا به بتحقيقات النيابة العامة ، واستحالة وعدم معقولية تصويرهم للواقعة ، فضلاً عن تعارض أقوالهم مع تحريات الشرطة وتقــرير الطب الشرعي ، مما يشر لكيدية الاتهــام وتلفيقه ، وانتفاء أركان الجريمة في حق الطاعنــين ، ولم تعنْ المحكمة بإجراء تحقيق وسماع شهود الواقعة وصولاً لوجه الحق بالدعوى ، وتساند الحكم في قضائه إلى تحريات الشرطة بالرغم من عدم جديتها ومكتبيتها وأنها جاءت ترديداً لأقوال المجني عليه ، ورد على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح رداً ، ولم تعرض المحكمة سواء بالإيراد أو الرد للدفع بتناقض الدليلين القولي والفني بالأوراق رغم الاستدلال بخلو التقرير الطبي من إثبات ثمــة إصابات برأس المجني عليه مما يُنبئ أن قضاء الحكم انبنى على جملةٍ من الفروض والاحتمالات لا على الجزم واليقــين ، وضرب الحكم صفحاً عن الرد على أوجه دفوعهما الجوهرية ، وأخيراً انتهت المحكمة للإدانة رغم قصور الأدلة المادية بالدعوى ، وعدم سؤال الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّـن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان الحكم قد أورد واقعة الدعوى ومؤدى كل دليلٍ من أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيانٍ وافٍ ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحوٍ يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصرٍ وبصيرة لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليـلٍ تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردةً على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجهٍ دقيقٍ بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاجٍ سائغ ٍتجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليـلٍ منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليلٍ بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخــذ بها فلا يقبل من الطاعنين المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه متى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع به وجدانها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا به فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها أقوال المجني عليه والشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليـل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعيــن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعنان لم يفصحا عن أوجه التعارض بين أقوال شهود الإثبات وكلاً من تحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي التي عول الحكم عليهما فإن ما يثيراه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء أركان الجريمة في حق الطاعنين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردهـا الحكم ومن ثمَّ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد صورة الواقعة فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودهـا عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشهود . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتهـا على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية وكان لا ينـال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مُجريـها قد تحقق من صدق البلاغ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحه بردٍ كافٍ وسائغٍ فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازمٍ أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليــل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الدليـل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليـل المستمد من التقرير الطب الشرعي فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وفضلاً عن ذلك فإن البيــن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليليـن القولي والفني ومن ثمَّ لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصلٍ صحيحٍ في الأوراق واستخلصت في منطقٍ سائغٍ صحة إسناد الاتهام للطاعنين وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزمٍ ويقينٍ ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنين فإن ما يثيراه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنان لم يكشفا في أسباب طعنهما عن ماهية أوجه الدفوع التي أبدياها أمام المحكمة وأمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها أو الرد عليها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه يستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحـوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، ولما كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للاتــهام المسند إليهما فإن ما يثار في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ـــ

             بــقبول الطعن شكلاً ، وفي الـموضوع برفضـه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا