إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الموجز
قول متهم على آخر. في حقيقة الأمر شهادة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد أحمــــد خليفـــــــــة محمـــــد سعيــــــــد البنـــا صالــــــــح محمد حجاب محمــــــــــد عطـــــــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح.وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 1 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2025…

