نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصــــــــــــار و حــســــن علي كــفــافـــــــــــي شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة مـحـمـد عــبــد الـــرشــيــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 85 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ............2ـــ…

