حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمــــــــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــل "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أحمـــــــــــــــــــــــــــد الديـــــــــب و شامـــــــــــــــــل الشــــــــرملسي و محمـــــــــــــــــــــــــــد ممدوح و د . محمــد سلامة إبراهيم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3017 لسنة 94 القضائية.المرفوع…

