شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۳۱٥۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم . مثال .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين (ه)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل        "نـــــائب رئيس المحكمــة"

      وعضوية السادة القضاة/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصــــــــــــار  و   عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام

                               شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي  و   نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة

                                              مـحـمـد عــبــد الـــرشــيــد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي.

وأمين السر السيد / محمد سالم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3157 لسنة 94 القضائية.

المرفوع مـــــن:

1ـــ ...........

2ـــ ...........

3ـــ ...........                                         "محكوم عليهم"

ضــــــــــد

النيابة العامة

الوقــــــــــــــــائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ...... لسنة ....... جنايات ........... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... ...........) بوصف أنهم في يوم 4 من يونيه سنة 2023 - بدائرة مركز شرطة ........... - محافظة ............

المتهمون جميعاً

1ــــــ حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهم الثالث :

1ــــــ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (امفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2ـــــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض(مطواة قرن غزال).

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 17 من سبتمبر سنة 2023 ، عملا بالمواد ۱ ، ۲، 37/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والبندين رقمي( ١٥، ٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون ، والمواد ۱/ ۱، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل والبند رقم ( 5 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق مع إعمال مقتضى نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

باعتبار أن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر مجرداً  من القصود الخاصة المسماة قانوناً.

ــــــ فقرر المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، الأول والثاني في 16 من أكتوبر سنة 2023 ، والثالث في الأول من نوفمبر سنة 2023 ، وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من نوفمبر سنة 2023 عن المحكوم عليهما الأول والثاني موقعاً عليها من الأستاذ/ ............ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً:

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن/ ........... :

ومن حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً ، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.

ثانياً: الطعن المقدم من الطاعنين/ ........... ، ........... :

وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة مخدر "الحشيش" بغير قصد ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ، ومؤدى أدلتها ، ولم يبين دورهما في الواقعة ، ودانهما رغم انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة ، واطرح بما لا يصلح دفاعهما بانتفاء سيطرتهما على المضبوطات، ودفعا ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش وما أسفر عنه من أدلة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عدداها ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما، بدلالة البرقيات المرسلة من ذويهم ، وعوّل على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقوليتها ، وسكت دون رد عن دفاعهما القائم على شيوع التهمة وانتفاء صلتهما بالمضبوطات ، كل ذلك ، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر بغير قصـد التي دان الطاعنين بها ، وأقام عليها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة ، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ما أورده الحكم - على السياق - المتقدم كافياً في تفهم الواقعة، بأركانها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، ودور كل منهما فيها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامهما ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة الطاعنين للمخدر المضبوط ، وعلى علمهما بكنهه، وبوجوده تحت سيطرتهما بالسيارة التي كانت بحوزتهما والمملوكة للمحكوم عليه الثالث ، فإن ما ينعياه على الحكم من قصور في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته ، واطرَحَه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات ، وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن ، وهو من الحكم ردّ كافٍ وسائغ ، ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب ، ومن ثم فلا تثريب عليها في استنادها إلى الدليل المستمد منه. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع الضبط بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش، استناداً إلى أقوال شاهد الإثبات ملتفته عن البرقيات التلغرافية المرسلة من ذوي الطاعنين لعدم ثقتها بها ، فهذا حسبها لإطراح الدفع بصدور ذلك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثيره سالفي الذكر في هذا المقام يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية- إلى أقوال الشاهدين ضابطي الواقعة ، وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنين من منازعة في هذا الصدد ، والقول بعدم معقولية الواقعة ، وشيوع الإتهام ، وانتفاء الصلة بالمضبوطات. محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته ، يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول طعن الطاعن الثالث شكلاً.

ثانياً: بقبول طعن الطاعنين الأول والثانى شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا