حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصـــــــــار "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ عــــــمــــــر عـــبــــد الـسـلام و أحــــــمــــــــــد الـــــــديـــــــب شـــــامـــل الـــشـــرمـــلـسي و مـــحـــــمــــد مــــمــــــدوح نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى فهمي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 26 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7361 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:........... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامةالوقــــــــــــــــائع اتهمت…

