دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "الأسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمـة النقـــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمد أحمــــــــــد خليفة محمــــد سعيـــــــد البنا صالـــــح محمد حجاب محمـــد عطـــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 8 من يوليو سنة…

