شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تزوير في أوراق رسمية

الطعن
رقم ۱٦۷ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۳/۰۱/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
٦٦

الموجز

تزوير في أوراق رسمية.أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى من الموظفين العموميين.شهادتهم على الاستمارة بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يدهعلى الأطيان التى يدعى في طلبه وضع يده عليها.تغييرهم الحقيقة في هذه الشهادة عن عمد.عقابهم عن جريمةالتزوير في ورقة رسمية.(المادتان179و 180 ع =211 و 212)

القاعدة

إن أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى - و هم من الموظفين العموميين - مطلوب منهم أن يشهدوا في الإستئمارة المعدة لذلك بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان المحددة التى يدعى وضع يده عليها ، فإقرارهم بملكيته أو وضع يده على الأطيان إنما هو شهادة منهم بصفتهم عن واقعة معينة . فإذا هم غيروا الحقيقة عن عمد في ذلك الذى هو مطلوب منهم الشهادة عليه في الإستئمارة ، فإنهم يعاقبون عن جريمة التزوير في ورقة رسمية . ( الطعن رقم 167 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا