تزوير في أوراق رسمية
الموجز
تزوير في أوراق رسمية.أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى من الموظفين العموميين.شهادتهم على الاستمارة بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يدهعلى الأطيان التى يدعى في طلبه وضع يده عليها.تغييرهم الحقيقة في هذه الشهادة عن عمد.عقابهم عن جريمةالتزوير في ورقة رسمية.(المادتان179و 180 ع =211 و 212)
القاعدة
إن أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى - و هم من الموظفين العموميين - مطلوب منهم أن يشهدوا في الإستئمارة المعدة لذلك بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان المحددة التى يدعى وضع يده عليها ، فإقرارهم بملكيته أو وضع يده على الأطيان إنما هو شهادة منهم بصفتهم عن واقعة معينة . فإذا هم غيروا الحقيقة عن عمد في ذلك الذى هو مطلوب منهم الشهادة عليه في الإستئمارة ، فإنهم يعاقبون عن جريمة التزوير في ورقة رسمية . ( الطعن رقم 167 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

