محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــود خضــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــاة / بــــــــدر خليفـــــة جــــــلال شـــاهيــــــن هــــاني صبــــحـي تـــــامـــــر عــــاطــــــــف " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 20 من سبتمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

