نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــود خضــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــاة / بــــــــدر خليفـــــة أســــامـــــة عبـــــــاس خـــالـــــــد إلهـــامــــــي هـــانــــي صبحـــــي " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

