تربح .اشتراك .نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
المنازعة في مقدار المبلغ محل التربح لأول مرة أمام النقض .غير جائزة .
القاعدة
لما كان دور المحكوم عليه الثانى الطاعن قد إقتصر على الاشتراك في جريمة التربح فلا محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من إختصاصه أو حصوله على ربح أو منفعة من وراء ذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعلي شكيب نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وفرحان بطران. (92) الطعن رقم 30165 لسنة 59 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط…

