إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــادي عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــدي ، هشــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــى محمـــــــــود إبراهيم داود و تــــــــــــــــــــــــــــــــامر عبـــــــــــــاس نـواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم مقلد.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 15 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6655 لسنة 95 القضائية.المرفوع مــــن: …. " المحكوم عليه…

