محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ سعـــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــري نـائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ ســــــــــــــــــــــــــيد حامـــــــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيــــــادة ومحمد حسن كامــــــــــــــــــــــــــــــــــل و ضــــــــــــــــــــــــــــــياء شلــــــــــــــــــــــــــــبي " نــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد علام.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 13 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 5894 لسنة 95 القضائية. المرفــوع…

