محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــلالــــــــــــي " نائب رئيــــس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد صــــــــــــالـــــــــح بهــــــــاء محمد إبراهيم خالد الشــــــــــــرقبالي و د/ جـــــــــــون نجيب " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو الفاروق.وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1447 ه الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1942 لسنة 95…

