إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمــــــــــــن العشـــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أميــــــــــــــــر إمبابـــــــــــــي صالــــح محمد حجـــاب مـــــــــــــحمد عطــــــــــوان أحمــــــــــــد نــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هريدي .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

