نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الثلاثاء (أ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــــــــبد الله فـــــــــــــــــــــتحي " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / حــــــــــــــــــــــــــــاتم غــــــــــــــــــــراب و كــــــــــــــــــمال عبد القــــــــــــوي د/ محمد منصـــــــــــــــــــــــــــــــور و محمد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد سكيكر. وأمين السر السيد / هشام أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2970…

