نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
حضور محام مع الطاعن وحد جلسات المحاكمة. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسيـن نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــــــلي حسنين و هشام الجنــــــــــــــــديوتامر الجمـــــــــــــال و محمد كامـــــــــل باشانواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الهامي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 18 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 14 من يونيه سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 502 لسنة 95…

