نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائـــب رئـــيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل و هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور حـــــمــــــــــــوده نــــــصــــــــــــار و حــســــن علي كــفــافـــــــــــي نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقروأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 14 من إبريل سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9030 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:............... "محكوم عليه" ضــــــــــدالنيابة العامةالوقائــــــــــــــــــــع اتهمت…

