حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــلالـــــي " نائب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد حســـن محمد بهــــــاء محمد إبراهيم د/ محمد مطــــــــــــــر و د/ جـــــــــــون نجيب " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد الكاشف .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

