إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــلالـــــي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد جمال حســـــــن جودة محمد يوســــــــــــــــف و د/ محمد مطــــــــــــر " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد الكاشف .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي…

