تقرير التلخيص .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــــــــة النقــــــــــــــض
الدائــرة الجنائيــة
الاثنين (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائــــب رئيــس المحكمــة"
وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــاوي و هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور
حـــــمـــــــــــوده نــــــصــــــــــــار و حــســــن علي كــفــافـــــــــــي
نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل.
وأمين السر السيد / مصطفى خالد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 10 من فبراير لسنة 2025 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3545 لسنة 94 القضائية.
المرفوع مـــــن:
.............. " محكوم عليه "
ضــــــــــد
النيابة العامة
الوقــــــــــــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ....... لسنة ....... جنايات مركز .............. (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ....... ..............) بوصف أنه في يوم 7 من سبتمبر سنة 2023 - بدائرة مركز .............. - محافظة .............. :
1ــــــ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2ــــــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .............. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 7 من نوفمبر سنة 2023 ، عملاً بالمواد ۱ ، ۲، 37/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً / ۱ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، وبعد إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيها عما أسند إليه بالتهمة الأولى ومصادرة المخدر المضبوط ، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثانية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
باعتبار أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي .
ــــــ فقرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق النقض في 20 من نوفمبر سنة ۲۰۲۳، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 28 من ديسمبر سنة ۲۰۲۳ موقعاً عليها من الأستاذ/ ......... المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، وسلاح أبيض بغير مسوغ . قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والبطلان ؛ ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وتفيش حانوته رغم أن إذن التفتيش اقتصر على مسكنه وملحقاته دون محل تجارته ، إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها ، وانفراده بالشهادة ، وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم إثباته المأمورية بدفتر أحوال القسم ، وخلت أوراق الدعوى من وضع تقرير تلخيص لوقائعها . كل ذلك ، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه دليلين استمدهما من أقوال شاهد الإثبات ، ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية ، وأورد مؤداهما في بيان واف ، وهما دليلان سائغان وكافيان لحمل قضائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها ، واطَّرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات ، وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ، ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا المنحى غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه عدم تفتيش حانوت الطاعن ، وإنما تم ضبطه وتفتيش شخصه بداخله ، هذا إلى أنه لما كانت حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن ، فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال ضابط الواقعة ، والقول بانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم إثباته المأمورية بدفتر الأحوال ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يوجب على محكمة الجنايات بدرجتيها وضع تقرير تلخيص ، وقصره على محاكم الجنح المستأنفة دون غيرها.
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته ، يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

