حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصـــــــــار و حســـــــن علي كفافـــــــــــــــي عــــــمــــــر عـــبــــد السلام و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. مـحـمـد سـلامـة إبـراهـيـم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى عبد المجيد. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 24 من فبراير لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8914 لسنة…

