نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــلي حسنين و هشام الجنــــــــــــــدي وتامر الجمــــــــــــال و محمد كامــــــــــــل باشانواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 26 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 8577 لسنة 94…

