محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــــد رضــــــــــــــوان هانــــــــــــــي صبحـــــــــــــــــي طــــــارق سـليـــــــــــــــــم مصطفـــــــى فتحــــــــــــــــــي نــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي. وأمين السر السيد / أحمد سعيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 4 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2025م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2750 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:...........…

