إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــود خضـــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضــــاة / بـــــــدر خليــــــفة خــــالـد جــــــــاد جــــــلال شـــــاهيـــــن خـــــالـد الــــهامى" نــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمــد حجـــــــاج .وأمين السر السيد / محمـد الشيمى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شـــعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبــرايـــر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

