دفوع " الدفع بنفي التهمة " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د )-----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ عزمــــــي الشافعـــــــــي نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / محمــــد السعدنــــــــــي و محمد عبد العليم مهرانإيهــــــاب إلهــــام نـوار نواب رئيس المحكمةمحمد أحمد عبد القوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 6 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 28 من سبتمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 735 لسنة…

