محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـي/ محمود عبد الحفيظ "نائب رئيس المحكمـة"وعضويـــــة الســادة القضــــاة/ عزمــي الشافــعـــي و محمــد السعدنــي وائــــل صبحـي و محمد عبد الحليم طلبه "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن عشره.وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 26 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 524 لسنة 94 القضائية.المرفوع من:............ "…

