نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـس المحكمة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــلالـــــــي خالد صـــــــــــالـــــــــــــح بهــاء محمد إبراهيم ومحمد يوســــــــــــــــف " نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي ماهر. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 8 من ذي القعدة سنة 1446 ه الموافق 7 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12148 لسنة 94…

