إثبات " خبرة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمــــن الصـــاوي "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حــــمـــوده نـــــصـــار و حــســـن علي كــفــافــي عــمــر عــبــد الــسـلام و شــامـــل الــشــرمــلـــســي نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شادي .وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2025 م.أصـــدرت الحكم الآتــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2897 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:......... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة…

