إثبات" بوجه عام". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمـــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحـمـــــــد عطيـــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فــــــريــــــــــــــــــــــج و علــــــــــــــــــــــي لبـيــــــــــــــــــــــــــــب و طـــــــــــــــــــارق أبـوطــالـــــــــــــــب " نـــواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 22 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

