مأمورو الضبط القضائي . استدلالات . قبض .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمـــــــــد أبـــــــو السعود ، كمــــــــــــال عبـــــــــــــد الــــــلاه أحمد مصطفى عبد الفتاح ، محمـــــــد حمدي متولي نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر شريت. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 24 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

