محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفوت مكادي " نائب رئيس المحكمة " والسادة القضاة / كمال عبد اللاه ، علي أحمد عبد القادر أحمد أنور الغرباوي ، أيمن صالح شريف نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمادة عزوز. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1446 ه الموافق 9…

