شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقوبة :1- تطبيقها :

الطعن
رقم ۱۰۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲٥⁩

الموجز

معاقبة الطاعن بالسجن المشدد عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة باعتبارها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيح الحكم ولو لم يرد بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها بذلك ومباشرة عمل من أعمال البنوك المؤثمتين بالمواد ٦٣/١ ، ٢١٢/2،1 ، ٢٢٥/١ ، ٢٣٣/2،1 ، ٢٣٨ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إصدار قانون البنوك والجهاز المصرفي والنقد ، وأعمل في حقه موجب المادة ٣٢ من قانون العقوبات - وإن لم ينص عليها - وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٣٣/١ باعتبارها الجريمة الأشد هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، وكان الحكم المطعون فيه عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات - وهي عقوبة أشد من المقررة قانونًا - فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون ؛ مما يوجب تصحيحه لمصلحة الطاعن - ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه - باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها ولذات المدة ، بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

نص الحكم — معاينة

   باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي              نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي               محمــــــــــــــد علي طنطــــــــــاوي  وائل صلاح الدين الأيوبـــي                أيمــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــــــــــران  " نـــــــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــــس المحــكــمـــــــــــــــــــة "                                                                              وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نايل .وأمين السر السيد/ وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 25 من فبراير سنة 2025 م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
  • نقد . تلبس . دعوى جنائية " تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • نقد . مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
  • نقد . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا