عقوبة :1- تطبيقها :
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــــــد علي طنطــــــــــاوي وائل صلاح الدين الأيوبـــي أيمــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــــــــــران " نـــــــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــــس المحــكــمـــــــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نايل .وأمين السر السيد/ وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 25 من فبراير سنة 2025 م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

